فعلى هذا يلزمه أن يتخذ ذلك الموضع الذي بلغ فيه وطنا وإلا فلا يلزمه التمام في موضع لم يتخذه وطنا وأيضا إذا اتخذ وطنا في ذلك الحال غير الموضع الذي بلغ فيه فمن أين يصح له التمام فيه مع أن نفس نية الوطن كافية في اتخاذه وهو في حالة السفر أليس الأولى أن يصلي سفرا لأنه في موضع السفر مع أن التكليف نزل به في ذلك الحال .
الجواب :
لا يلزم من ايجاب التمام عليه ايجاب اتخاذ ذلك المكان وطنا لأنها عبادة خصته كذلك وهذا عندي مخصوص في الذي لم يتخذ له وطنا مخصوصا لأنه حينئذ بمنزلة الشاري والسائح وأما الذي اتخذ له وطنا مكانا مخصوصا وإن بالنية فعليه أن يصلي في المكان الذي بلغ فيه سفرا فلا اشكال والله أعلم .
قال السائل :
فما بالهم لم يلزموه صلاة السفر مع أنه في غير وطنه .
الجواب :
إنه لم يلزموه القصر بل لم يجوزوه له لأنه يلزم عليه ابطال فرض التمام بحيث تكون له الدنيا كلها سفرا ولأنه لا يسمى مسافرا حتى يكون له وطن معين فبمجاوزة الفرسخين من ذلك الوطن يصح له السفر ولا وطن معين لهذا فلا سفر له فتوجه إليه الالزام بالتمام والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .
قال السائل :
Page 215