للفذ سهم، وللتوأم سهمان، وللرقيب ثلاثة، وللحلس أربعة، وللنافس خمسة، وللمسبل ستة، وللمعلى سبعة يجعلونها في الربابة (¬1) وهي خريطة ويضعونها على يدي (¬2) عدل ثم يجلجلها ويدخل يده ويخرج باسم رجل قدحا منها، فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح ومن خرج له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجزور كلها، وكانوا يرفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء، ولا يأكلون منها، ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل معهم فيه ويسمونه البرم (¬3) .
وأنواع القمار داخلة كلها في حكم الميسر، وعن ابن عباس أو ابن (¬4) سيرين: كل شيء فيه خطر فهو الميسر (¬5) .
المحكم والمتشابه:
¬__________
(¬1) - في الأصل وج «الربانية» وفي ب «الربانه» من خطأ النساخ، والصحيح الربابه قال ابن منظور: «الربابه: الجلدة التي تجمع فيها السهام، وقيل الربابة سلفة يعصب بها على يد الرجل الحرضة وهو الذي تدفع إليه الأيسار للقداح، وإنما يفعلون ذلك لكي لا يجد مس قدح يكون له في صاحبه هوى، والربابة والرباب: العهد والميثاق» انظر ابن منظور، لسان العرب:ج01، ص406 مادة «ربب».
(¬2) - في ب «يد».
(¬3) - البرم: الذي لا يدخل مع القوم في الميسر لبخله. المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ج01، ص52.
(¬4) - سقط من ب «أو ابن».
(¬5) - قال القرطبي: «و قال مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن وابن المسيب وعطاء وقتادة ومعاوية بن صالح وطاوس وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وابن عباس أيضا: كل شيء فيه قمار من نرد وشطرنج فهو الميسر» انظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن:ج 03، ص 52.
Page 51