Jawab Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
والجواب والله الموفق: أن هذا السؤال مضطرب، فإن كان على ظاهره فلا وجه لامتناع المشتري من رد المبيع الذي قبضه حتى يرد -أي المشتري المذكور- بنفسه ما أخذه من النقدين، وما الموجب لذلك والحامل عليه؟ وقد حكم بذلك الحاكم بتسليم ما كان قبضه من المبيع إلى البائع لتعذر الثمن وانتفاء الرضا كما تقدم ذكره.
وقال السائل: فهل للمشتري أن يصرف ما أخذه من البائع؟
والجواب والله الموفق: أنه لا وجه لصرف ما أخذه المشتري من البائع؛ لأنه إنما أخذ منه المبيع، وقد تقدم وجه أن للبائع الرجوع فيه وإنما يجب على المشتري رده إليه لقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[البقرة:188].
فإن كان في تحرير هذا السؤال غلط، وأراد السائل أن يقول: هل للبائع أن يصرف ما أخذه من المشتري؟ -يريد [من] الثمن- وغلط بما ذكره الآن.
فالجواب والله الموفق: أنه يجب عليه أن يصرفه وجوبا، ولا يحل له أن يرده إليه؛ لأنه في يده أمانة حيث لم يتعد بقبضه، والله يقول: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}[النساء:58]، وليس أهل ذلك إلا مصرفه.
فإن قيل: إنه قد كان في يد المشتري أمانة فلم لا يرده إليه لأن أمانته متقدمة؟
قلت وبالله التوفيق: قد ذهبت أمانته وانقلبت خيانته بجعله له عوضا في منافع نفسه، فلا يحل رده إليه رأسا للآية، وهذا هو مذهب أكثر العترة.
وقال أبو العباس، والمنصور بالله عليهما السلام: (إنه من رد الغصب إلى الغاصب فقد برئت ذمته).
Page 123