Jawab Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Jawab Mukhtar
Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
وقال السائل: من كان في ذمته من النقدين مظالم ملتبس أهلها، ولم يكن عنده إلا من النقدين المذكورين، فهل يصح أن يخرج منهما عما في ذمته؟
والجواب والله الموفق: أنه إذا لم يكن من مصرفها كان إخراجه منهما عما في ذمته، كغسل أثر البول بالبول؛ لأنه يجب عليه إخراج ما في يده إلى بيت المال ولم يثبت له في ذلك ملك البتة بدليل ما تقدم، والقضاء عن المظالم الملتبسة إنما يكون بما يملك الإنسان أو بما يتبرع به مالك آخر لا بما حرمه الله عليه، ولا يظهر في ذلك اختلاف في الجملة.
وقال السائل: فإذا لم يجد شيئا إلا ذلك النقد الملتبس، فهل يكون حكمه حكم الفقير حتى يجد ما يقضيه من الحلال؟ ثم قال: وإذا صار حكمه حكم الفقير، وأراد أن يخلص نفسه بأن صرف شيئا إلى فقير آخر على أن يرده إليه، ثم يصرفه ثم كذلك، حتى تبرى الذمة فهل له ذلك؟
والجواب والله الموفق: أنه من جملة الفقراء إذا لم يجد شيئا غير النقد المذكور، وكان من غير المصرف والوجه واضح؛ لأنه لا يملك شيئا إلا الذي بيده من ذلك [النقد] ولا غيره.
Page 113