Jawab Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Jawab Mukhtar
Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
أما على الوجه الأول: فلأنهما قد صارا كالبر المغصوب بعد خروجه من يد الغاصب وتعذر معرفته بعينه، أو كالبقرة المغصوبة بعد خروجها من يد الغاصب [وتعذر معرفتها بعينها، فإنه لا يجب ردها بعينها؛ لأنه من تكليف ما لا يطاق] وذلك لا يقضي بحلهما لمن صارا إليه قبل مراضاة المالك بالإجماع.
وأما على الوجه الثاني: فلأنهما قد صارا كالبر المغصوب الذي يمكن رده بعينه، أو البقرة المغصوبة الذي يمكن ردها بعينها، وكنا نعرف من مالكيهما أنهما يرضيان بأخذ غيرهما لو بذل له عوضا عنهما، وذلك لا يقضي بحلهما لمن صارا إليه قبل مراضاة المالكين بذلك أو بغيره بالإجماع، فالفرق بين النقدين وغيرهما في مذهب الهادي عليه السلام تحكم.
وأما رواية ابن مظفر عن المرتضى عليه السلام: أن الغاصب إذا أراد أن يجعل ما اغتصبه قضاء عن الدين صح ذلك، فمحمول على أن ذلك بعد مراضاة المالك، وإلا ففي الرواية سهو؛ لأن ذلك مخالف للنصوص المتقدم ذكرها والإجماع المعلوم، والمرتضى عليه السلام أجل من أن يفتي بذلك، وعلمه، وزهده، وورعه مما لا يخالف فيه عدو، ولا ولي.
Page 108