[الدليل العلمي]
فإن قيل: فعلى هذا يلزم أن يكون كلما اقتضاه الدليل العلمي غير مفيد للعلم كالإجماع مثلا.
قلت وبالله التوفيق: إن الذي يقتضيه الدليل العلمي قسمان:
الأول: الحكم وهو نحو ما ذكرناه، فلا يشترط في الحكم أنه يفيد علما إلا في الظاهر فقط.
والثاني: الدليل نحو الإجماع، فالدليل العلمي لو لم يكن شاهدا بصدقه ظاهرا وباطنا، لم يكن حجة على شيء من الأحكام؛ لقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}[الإسراء:36].
وأما إطباق التابعين وفقهاء الأمصار على قبول المظنون، فمردود؛ لأن قدماء الأئمة " كما يأتي إن شاء الله تعالى، والبغدادية والظاهرية، وبعض الإمامية لا يقبلون من الأخبار إلا ما يفيد العلم، وذلك ظاهر مشهور.
وأما قولهم: من طلب القطع فقد عطل فباطل؛ لأن في كتاب الله سبحانه، والسنة المتواترة والمتلقاة بالقبول بين جماعة الأمة، ثم بين جماعة العترة "، والأحادية الموافقة لكتاب الله سبحانه، حتى كان موافقة الكتاب العزيز لها شاهدا بصحتها، مع شهادة ما نقله علماء الأمة بالأخبار المتواترة، من قوله صلى الله عليه وآله: ((ألا وإنه سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي، فما روي عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فهو مني وأنا قلته، وما خالفه فليس مني ولم أقله)) بحرا لا يدرك قعره.
Page 28