Jawab Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Jawab Mukhtar
Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
فإن قيل: فما تقول في الذين يخالطون العدلية في ديارهم التي الشوكة لأهل العدل فيها؟
قلت وبالله التوفيق: من كان دخوله فيها بأمان من أحد من العدلية إلى مدة مضروبة فهو آمن وإلا فلا؛ لأن العهد لم يرد مطلقا إلا لأهل الذمة، وقد قال تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة}[الأنفال:39]، وهذه الآية عامة لم يخرج منها إلا أهل الذمة، ومن عقد له عهد إلى وقت مضروب بما علم من دين النبي صلى الله عليه وآله، وهذا هو الظاهر من مذهب أسلافنا ".
وروي عن قاضي القضاة أنه سئل عن دين لمجبر على عدلي، هل يجب قضاء ذلك الدين؟
فقال: لا يجب، ومثل ذلك حكي عن الشيخ عبدالصمد الجيلي، وكان -رحمه الله- حجة عصره في العلم [والزهد] المرجوع إليه.
Page 80