Jawab Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
[حكم معاونة الكفار والفساق بشيء من أعمال الدنيا]
وقال السائل: هل يجوز أن يعان الكفار والفساق بشيء من أعمال الدنيا كالتجارة والزراعة ونحو ذلك، ولو بالأجرة؟
والجواب والله الموفق: أنه إن كان الكافر والفاسق لايتوصل بذلك أو بعضه إلى معصية الله سبحانه، ولا مضرة أحد من المسلمين فلا خلاف في جوازه؛ ولقوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم...}[الممتحنة:8] الآية.
وأما إذا كان يتوصل به أو بعضه إلى معصية الله سبحانه، فذلك من المعاونة على الإثم والعدوان كما تقدم بيانه.
وقال السائل: إذا غلب في ظن المكلف أنه لايتم له الحج إلا بمداهنة للأمراء الظالمين ونحوهم من الجبابرة في سفره والمخالطة والمؤاكلة، وإن تجنبهم اضطر إلى مخالطة من لاتمييز له في الطهارة فيترطب بها في الطهور والمشروب والمأكول، وربما يضطر إلى مسايرة أهل الجبر وقد يصدر منهم ما لايجوز للإنسان السكوت عليه ولا الرضا به، وعلى الجملة فحال هذا السفر غير خاف يعني في هذا الزمان، فهل يكون ذلك عذر في ترك الحج؟
والجواب والله والموفق: أن ذلك لايكون عذرا لترك الحج؛ لأنه يمكنه بتجنب مخالطة الجبابرة من الأمراء وغيرهم إذ ليسوا في كل فج ولا في كل طريق، وقد يسير معهم جل الناس في نفس الطريق ولا يخالطونهم ولا يواكلونهم، وكذلك يمكنه أن يتجنب من لا تمييز له في الطهارة في أن يتولى أمور نفسه في طهوره ومأكوله ومشروبه.
Page 248