215

Jawab Mukhtar

مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)

قلت وبالله التوفيق: إنهم إن كانوا يتمكنون من الخروج من تلك الديار التي فعل بهم ذلك فيها فليس ذلك بعذر؛ لأن السكون في الديار مباح وإلا لحرم التنقل في الأرض وذلك خلاف المعلوم من الدين ضرورة والمباح لايكون أعلى من المعاونة على إقامة المعروف وإزالة المنكر؛ لأنها أي المعاونة على ذلك من أعظم الفروض؛ لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}[المائدة:2]، وقد تصير محرمة إذا كانت تؤدي إلى قوة ظلم الظالم بإجماع العترة "، فما ظنك بتسليم المال الذي لولاه لما انتصبت للظالمين راية ولا استمرت لهم دولة، وإنما السكون في الديار مع ذلك إيثارا للحياة الدنيا على الآخرة، وقد قال تعالى: {فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى}[النازعات:37-39].

Page 242