Jawab Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Jawab Mukhtar
Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
وأما دار الفسق فإنه يجب أمر أهل المعاصي بالمعروف ونهيهم عن المنكر إذا كان ذلك ممكنا، ولا تحل الهجرة مع ذلك بل يجب الوقوف لقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر...}[آل عمران:104] الآية ونحوها، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر...)) الخبر ونحوه، وإن لم يكن ذلك ممكنا وجبت الهجرة؛ لقوله تعالى: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا}[النساء:97]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما من قوم يكون بين ظهرانيهم من يعمل بالمعاصي فلا يغيروا عليه إلا أصابهم الله بعقاب)) ونحوه، ولا خلاف في ذلك بين أهل البيت " إذا كان ثم إمام، وإن لم يكن ثم إمام فقالت الناصرية والمؤيد بالله عليه السلام ومن وافقهم: لا تجب، وقالت القاسمية: بل تجب، وهو الحق؛ لأن الأدلة لم تفصل.
فإن قيل: إن جماعة من أهل البيت " في مدة الدولتين الأموية والعباسية لم يهاجروا من ديارهم.
Page 238