Jawab Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Jawab Mukhtar
Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
وقال السائل: فإن عدل إلى أمر آخر قد أذن الشرع به يريد في تصحيح بيع الرجا وهو أن يبيح له منافع أرضه أو داره على غرض من الأغراض، وهو أن مالك النقدين أو نحوهما قد أذن لصاحب الدار والأرض بالإتلاف، ومتى انقضت مدة الإباحة ورد له مثل ماله رجعت للمالك منافع ملكه، وكان ذلك بين المتعاملين بالتراضي وطيبة النفس، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)) وهاهنا قد طابت النفس من جهتهما.
والجواب والله الموفق: أما أولا: فإن صاحب النقدين إذا أذن لغيره بإتلاف ما سلم إليه منهما في مدة، وانقضت تلك المدة لا يقتضي منع المالك من منافع ملكه حتى يرد مثل ما قبض وأتلف إلا أن يكون المأذون بإتلافه قرضا، والملك الممنوع المنافع رهنا في ذلك، ولا يظهر فيما ذكرته خلاف على سبيل الجملة، وذلك لا دلالة فيه على صحة بيع الرجا ولا فساده؛ لكونه أجنبيا عنه.
Page 175