Jawab Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
[العلة في عدم جواز صرف شيئ من العروض عن مظلمة النقدين على
جهة التمليك أو الهدية]
وقال السائل: لم لا يجوز أن يخرج شيئا من العروض والمثليات عن مظلمة النقدين والفلوس على جهة التمليك أو الهدية والضيافة وليس الغرض من صرف الواجبات إلا نفع الفقراء ونحوهم، وذلك يحصل بالنقدين وبسائر القيميات والمثليات على السواء، بل ربما تكون الحاجة إلى غيرهما أدعى كالطعام والكسوة في بعض الأحوال والأوقات؟
والجواب والله الموفق: أن الهدية والضيافة لا تجوز كما مر في أثناء الجوابات، وأما التمليك فإن كان لتعذر النقدين أو الفلوس فقد تقدم الكلام على ذلك فارجع إليه، وإن كان لغير ذلك إما لاستواء الانتفاع بالنقدين والفلوس وغيرهما من المثليات والقيميات، أو لكون حاجة المصرف إلى غيرهما أدعى كما ذكره السائل، فالأحوط إخراج الفلوس أو النقدين لتعلق الوجوب بهما إجماعا وعدم الدليل على إخراج غيرهما مع وجودهما، وإن احتاج المصرف إلى شيء مما في يد الصارف من غيرهما اشتراه بقيمته أو أقل ودفع إليه ما كان قد صار إليه من ذلك ثمنا، ولا يجوز أن يعطيه في ذلك أكثر من قيمته خوفا من أن يكون إنما جعل الزائد على القيمة محاباة ومكافأة على ما اختص به من صرف تلك المظلمة فتكون رشوة لكونها في مقابلة واجب، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) ونحوه. والله أعلم.
ولما روي أن عمر بن الخطاب أعطى رجلا فرسا في سبيل الله، ثم رآه يباع، وأراد ابتياعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك؟ فقال: ((لا تبتعه ولا تعد في صدقتك)).
Page 153