Jawab Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
وقال أبو حنيفة: إن قال: جميع مالي، لزمه إخراج ما تجب فيه الزكاة، وإن قال: جميع ملكي، لزمه إخراج جميع ما يملكه إلا قدر قوته، ولا وجه للفرق إلا أن يكون هناك عرف في أن المال لا يطلق إلا على ما تجب فيه الزكاة فلا بأس.
وقال الشافعي: إن شاء وفا بالنذر وإن شاء أخرج كفارة يمين، وما تقدم بحجة؛ لأنه لا دلالة على التخيير في ذلك، وكذلك لا يصح أن يعطي بعض أولاده شيئا هبة ولا نذرا ولا صدقة دون بعض لما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ((سووا بين أولادكم ولو في القبل))، ولخبر النعمان بن بشير، وهو متفق عليه في الجملة، وذلك أن أباه أنحله غلاما دون إخوته ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) وفي بعضها: ((أشهدوا عليه غيري، فإني لا أشهد إلا على حق))، وفي بعضها: ((فإن هذا لا يصلح، وإني لا أشهد إلا على حق))، وفي بعضها: ((لا أشهد على جور))، ولما روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:[((ساووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا فضلت البنات))، وروي عنه صلى الله عليه وآله] أنه قال: ((سووا بين أولادكم في العطية فإني لو فضلت أحدا على أحد لفضلت النساء على الرجال))، اللهم إلا أن يكون بعضهم أبر به من بعض فإنه لا بأس باختصاصه بشيء من ذلك من غير حيف في وصيته، ولا إجحاف بسائر إخوته لقوله تعالى: {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان}[الرحمن:60]، ولما رواه الهادي عليه السلام في (الأحكام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: [قال ] جبريل عليه السلام:
Page 134