Jawab Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Jawab Mukhtar
Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
وأما كونه متوصلا به إلى تحليل المحرم؛ فلأنه قد جعل المشتبه الذي لا يحل ثمنا لرأس مال السلم، ولم أدر ما تلك الضرورة الداعية [إلى فعل ذلك] التي ذكرها السائل فقوله: لم يكن حيلة في تحليل محرم باطل.
وقال السائل: من كان مضطرا إلى المعاملة أو غيرها من الحرف لعدم ما يستغني به من نحو مستغل، ولا يتحصل له بذلك شيء إلا من النقدين المذكورين، وهو غني لا لمصلحة فيه أو فقير غير عدل، وغير معذور من التكسب لأجل الضرورة، هل تجوز له المعاملة بذلك من غير إثم ولا ضمان لأجل الضرورة؟
والجواب والله الموفق: أما الغني فليس بمضطر إلى المعاملة بذلك، فلا وجه لإيراده في السؤال.
وأما الفقير الذي ليس بعدل فلا يحل له ذلك لما تقدم من الدليل على تحريمه.
قال السائل: فمن أين ينفق على نفسه وعوله؟
Page 127