179

منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فامرهم ان ينفروا الى رسول الله صلى الله عليه وآله فيختلفوا اليه فيتعلموا ثم يرجعوا الى قومهم فيعلموهم ، انما اراد اختلافهم في البلدان لا اختلافا في دين الله انما الدين واحد : انتهى.

وبهذا الحديث ظهر احد المعاني المحتملة في الحديث. ويحتمل فيه معنى آخر ولعله أظهر وهو ان المراد الاختلاف في الفروع اي في الفتاوى الاجتهادية ، فان الحكم الواقعي وان كان واحدا ولكن اختلاف المجتهدين في تعيينه هو رحمة للعباد مثل الماء الذي يغسل به الثوب المتجس مع خلوه من عين النجاسة قيل : انه نجس وقيل : انه طاهر فمن يريد الورع والاحتياط يأخذ بقول النجاسة ويجتنبه ومن يريد السعة والتيسير يأخذ بقول الطهارة فيستعمل وهكذا قضية طهارة اهل الكتاب ونجاستهم قول بطهارتهم مطلقا ، وقول بنجاستهم كذلك ، وقول ثالث بالتفصيل ، بين حال الضرورة وفي حال عدم العلم بمباشرتهم للخمر والخنزير وامثالها من النجاسات فيجوز مساورتهم وفى حال عدم الضرورة او الاطلاع على مباشرة نجس فلايجوز.

والحاصل لاريب ان اختلاف الفقهاء في الفتاوى رحمة وتوسعة على العباد واليه الاشارة في حديث آخر رواه الصدوق رحمه الله ايضا في كتاب ( معاني الاخبار ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله

** ما وجدتم في كتاب الله عز وجل فالعمل به لاعذر لكم في ترك سنتي

وما لكم يكن سنة مني فما قال اصحابي فقولوا به فانما مثل اصحابى فيكم كمثل النجوم بأيها أخذ أهتدى وبأي أقاويل أصحابي اخذتم اهتديتم واختلاف اصحابي لكم رحمة فقيل يا رسول الله

البيت لايختلفون ويفتنون الشيعة بحر الحق وربما أفتوهم بالتقية فما يختلف من قولهم فهو للتقية والتقية رحمة للشيعة : (1) انتهى.

Page 212