388

al-Jāmiʿ

الجامع

Editor

حبيب الرحمن الأعظمي

Publisher

المجلس العلمي- الهند

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣

Publisher Location

توزيع المكتب الإسلامي - بيروت

حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ
٢٠٥٩٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ قَالَ: كُنْ لِلْيَتِيمِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ كَمَا تَزْرَعُ تَحْصُدُ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ لِبَعْلِهَا فِي الْجَمَالِ، كَالْمَلِكِ الْمُتَوَّجِ بِالتَّاجِ الْمُخَوَّصِ بِالذَّهَبِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ السُّوءَ لِبَعْلِهَا كَالْحِمْلِ الثَّقِيلِ عَلَى ظَهْرِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَأَنَّ خُطْبَةَ الْأَحْمَقِ فِي نَادِي الْقَوْمِ كَالْمُغَنِّي عِنْدَ رَأْسِ الْمَيِّتِ، وَلَا تَعِدْ أَخَاكَ، ثُمَّ لَا تُنْجِزُ لَهُ، فَإِنَّهُ يُورِثُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً، مَا أَحْسَنَ الْعِلْمَ بَعْدَ الْجَهْلِ، وَمَا أَقْبَحَ الْفَقْرَ بَعْدَ الْغِنَاءِ، وَمَا أَقْبَحَ الضَّلَالَةَ بَعْدَ الْهُدَى»
٢٠٥٩٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَتَتْ بِنْتٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَشْكُو زَوْجَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «ارْجِعِي يَا بُنَيَّةُ، لَا امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَأْتِيَ مَا يُحِبُّ زَوْجُهَا وَهُوَ وَازِعٌ، وَلَوْ كُنْتُ آمُرُ شَيْئًا أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِبَعْلِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَإِنَّ خَيْرَ النِّسَاءِ الَّتِي إِنْ أُعْطِيَتْ شَكَرَتْ، وَإِنْ أُمْسِكَ عَنْهَا صَبَرَتْ» قَالَ الْحَسَنُ: «وَلَوْ أَقْسَمْتُ مَا هِيَ بِالْبَصْرَةِ لَصَدَقْتُ هَاهُنَا خَمْشُ وُجُوهٍ، وَشَقُّ جُيُوبٍ، وَنَتْفُ إِشْعَارٍ، وَرَنُّ شَيْطَانٍ»

11 / 300