402

Muʿjam Jāmiʿ al-Uṣūl fī ʾAḥādīth al-Rasūl

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editor

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Publisher

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Edition

الأولى

Publisher Location

مكتبة دار البيان

٢٩٨ - (م ت س) أبو هريرة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة»، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (١) .

(١) مسلم رقم (١٥٤٥) في البيوع، باب كراء الأرض، والترمذي رقم (١٢٢٤) في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، والنسائي ٧/٣٩ في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه عن أبي هريرة أبو سلمة:
أخرجه أحمد (٢/٤٨٤)، والنسائي (٧/٣٩) قال: أخبرنا عمرو بن علي، كلاهما - أحمد، وعمرو - قالا: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، فذكره.
- ورواه عنه ابن سيرين:
أخرجه أحمد (٢/٤٩١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا هشام، وفي (٢/٥٢١) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أيوب، والبخاري (٣/٩١) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب.
كلاهما - هشام بن حسان، وأيوب- عن محمد بن سيرين، فذكره.
* رواية عبد الوارث والد عبد الصمد مختصرة على: «أنَّ النبي ﷺ نهى عن بيعتين: اللَّمْس وَالنّبَاذِ» .
- ورواه عنه أبو صالح:
أخرجه أحمد (٢/٣٨٠) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي. قال: أنبأنا أبو زبيد، عن الأعمش. وفي (٢/٣٩١) قال: حدثنا أسود، قال: حدثنا شريك، عن سهيل، وفي (٢/٤١٩) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، ومسلم (٥/٢، ٢١) قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن، عن سُهيل بن أبي صالح، وأبو داود (٤٠٨٠) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، والترمذي (١٢٢٤، ١٧٥٨) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، عن سهيل بن أبي صالح.
كلاهما - سليمان الأعمش، وسهيل- عن أبي صالح، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة.
٢٩٩ - (خ) ابن عباس ﵄ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة» . أخرجه البخاري (١) .

(١) في البيوع ٤/٣٢٢ باب بيع المزابنة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (١/٢٢٤) (١٩٦٠)، والبخاري (٣/٩٩) قال: حدثنا مُسدَّد. كلاهما - أحمد، ومسدد- قالا: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الشيباني، عن عكرمة، فذكره.
٣٠٠ - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمزابنة: بَيْعُ الثَّمَرِ بالتَّمر (١) كيلًا، وبَيْعُ الْكَرمِ بالزَّبيبِ كَيلًا.
وفي رواية قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه، إن كان نخلًا بتمرٍ كيلًا، وإن كان كرمًا: أن يبيعه بزبيبٍ كيلًا، وإن كان زرعًا: أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. ⦗٤٧٧⦘
وفي أخرى: أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، قال: " والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي" هذه روايات البخاري ومسلم
وزاد مسلم في بعضها، وعن كل ثمر بخرصة.
وأخرجه الموطأ أيضًا قال: نهى عن المزابنة؟ والمزابنة أن يبيع الثمر بالتمر كيلًا، والكرم بالزبيب كيلًا.
وأخرجه الترمذي، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة ولم يَزِد. وأخرجه أبو داود وقال: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا.
وأخرج النسائي الرواية الأولى والأخيرة من روايات البخاري ومسلم (٢) .

(١) قال الزركشي: الأول بمثلثة. والثاني بمثناة، وعكسه إن أريد بالبيع والشراء، مأخوذ من الزبن، وهو الدفع، وكأن كل واحد من المتبايعين في الغبن يدفع الآخر عن حقه، وحاصلها عن الشافعي: بيع مجهول بمجهول، أو بمعلوم من جنس الربا في نقده، وخالفه مالك في القيد الآخر، فقال: سواء كان ربويًا أو غير ربوي.
(٢) البخاري ٤/٣١٥ في البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب و٣٢١، باب بيع المزابنة، وباب بيع الزرع بالطعام كيلًا، وأخرجه مسلم رقم (١٥٤٢) في البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود رقم (٣٣٦١) في البيوع، باب في المزابنة، والنسائي ٧/٢٦٦ في البيوع، باب بيع الكرم بالزبيب، والترمذي رقم (١٣٠٠) في البيوع، باب ما جاء في العرايا والرخصة، والموطأ في البيوع: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ) (٣٨٦)، وأحمد (٢/٥) (٤٤٩٠) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب، وفي (٢/٧) (٤٥٢٨) (٢/٦٣) (٥٢٩٧) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي (٢/١٦) (٤٦٤٧) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، وفي (٢/٦٤) (٥٣٢٠) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب، وفي (٢/١٢٣) (٦٠٥٨) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث، وعبد بن حميد (٧٧٤) قال: حدثني سليمان ابن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، والبخاري (٣/٩٦) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا مالك. (ح) وحدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، وفي (٣/٩٨) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، وفي (٣/١٠٢) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. ومسلم (٥/١٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأتُ على مالك.
(ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، قالا: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عُبيد الله. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله. (ح) وحدثني يحيى بن معين، وهارون بن عبد الله، وحسين بن عيسى، قالوا: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عُبيد الله. (ح) وحدثني علي بن حُجر السعدي، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن إبراهيم، عن أيوب، وفي (٥/١٦) قال: حدثناه أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب، (ح) وحدثنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث.
(ح) وحدثني محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثنيه أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني يونس، (ح) وحدثناه ابن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، قال: أخبرني الضحاك. (ح) وحدثنيه سويد بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، قال: حدثني موسى بن عقبة. وأبو داود (٣٣٦١) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله. وابن ماجة (٢٢٦٥) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والنسائي (٧/٢٦٦) قال: أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن عُليَّة، قال: حدثنا أيوب، (ح) وأخبرنا قُتيبة، عن مالك. وفي (٧/٢٧٠) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث.
سبعتهم عن نافع مولى ابن عمر «فذكره» .

1 / 476