397

Muʿjam Jāmiʿ al-Uṣūl fī ʾAḥādīth al-Rasūl

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editor

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Publisher

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Edition

الأولى

Publisher Location

مكتبة دار البيان

٢٩٣ - (ط) خارجة بن زيد [بن ثابت]﵁ أنَّ أباه كان لا يبيع ثمارَه حتى تَطلُعَ الثُّرَيَّا. أخرجه «الموطأ» (١) .
ٍ
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الثريا تطلع طلوع الثريا في النصف الآخر من أيار، وحينئذ يبدو صلاح الثمر ويظهر.

(١) الموطأ ٢/٦١٩ في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وإسناده صحيح، وقد روى الإمام محمد بن الحسن الشيباني في " الآثار " ص (١٥٩) عن الإمام أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة مرفوعًا " إذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة عن كل بلد " وإسناده صحيح، وذكره المرتضى الزبيدي في " عقود الجواهر المنيفة " ١/٢١٢ بلفظ " لا تباع الثمار حتى تطلع الثريا " وأورده الحافظ ابن حجر في " الفتح " ٤/٣٣٠ من رواية أبي داود بلفظ " إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة عن كل بلد "، ثم قال: وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء: " رفعت العاهة عن الثمار ". والنجم: هو الثريا وطلوعها صباحًا يقع في أول الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز، وابتداء نضج الثمار، فالمعتبر في الحقيقة النضج، وطلوع النجم علامة له، وقد بينه في الحديث بقوله: يتبين الأصفر من الأحمر. وروى أحمد في المسند رقم (٥٠١٢) من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة، سألت ابن عمر عن بيع الثمار، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قلت: ومتى ذلك؟ قال: " حتى تطلع الثريا "، وأخرجه الشافعي ٢/١٦٧، والطحاوي، وإسناده صحيح، وصححه العلامة أحمد شاكر ﵀.
نقول: ولا تغتر بما كتب الألباني عن رواية أبي حنيفة لهذا الحديث من تشغيب في كتابه " الأحاديث الضعيفة " رقم ٣٩٧، فإن تحامله على الإمام أقعده عن التماس الطرق والشواهد التي تؤكد صحته ونفي التضاد عنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال الإمام مالك [١٣٤٣] كتاب البيوع- باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها - عن أبي الزناد عن خارجة.
قلت: وقد تقدم من حديث زيد بن ثابت ﵁ مرفوعًا.

1 / 470