321

Muʿjam Jāmiʿ al-Uṣūl fī ʾAḥādīth al-Rasūl

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editor

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Publisher

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Edition

الأولى

Publisher Location

مكتبة دار البيان

الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة
١٧٤ - (ت) ابن عمر ﵄ أنَّ رسولَ الله ﷺ أمَرَ بتسمية المولود يومَ سابِعِه، ووضْع الأذى عنه، والعَقِّ عنه. أخرجه الترمذي (١) . ⦗٣٨٣⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
ووضع الأذى: عن المولود: هو أن يُزال ما عليه من أثر الولادة، وما يخرج على جسده من أثرها.
العَقُّ: هو أن يُحْلَق الشعر الذي يخرج على رأسه من بطن أمه، وهو من جملة وضع الأذى عنه، وأن يذبح عنه شاة أو شاتان، كما سيأتي بيانه في باب العقيقة، من كتاب الطعام، من حرف الطاء.

(١) رقم (٢٨٣٤) في الأدب، باب ما جاء في تعجيل اسم المولود وحسنه، وفي سنده شريك القاضي وهو سيء الحفظ، وابن إسحاق، وقد عنعنه، لكن يتقوى بحديث سمرة بن جندب عند أبي داود رقم (٢٨٣٧) والترمذي رقم (١٥٢٢) والنسائي ٧/١٦٦ وابن ماجة رقم (٣١٦٥) مرفوعًا بلفظ " كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى " فقد صرح الحسن بسماعه من سمرة كما في النسائي، وإسناده صحيح، وصححه الترمذي والنووي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي [٢٨٣٢] قال: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، حدثني عميِّ يعقوب بن إبراهيم، حدثنا شريك عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده فذكره.
قلت: شريك هو النخعي سيء الحفظ، وشيخه ابن إسحاق معروف بالتدليس وقد عنعن.

1 / 382