1124

Muʿjam Jāmiʿ al-Uṣūl fī ʾAḥādīth al-Rasūl

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editor

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Publisher

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Edition

الأولى

Publisher Location

مكتبة دار البيان

١٤٠٨ - (ط) عبد الله بن عمر ﵄ كان يقول: «مَنِ اعْتَمرَ في أشْهُرِ الحجِّ، في شوالٍ، أو ذي القَعدةِ، أو ذي الحجة، قبل الحج، ثمَّ أقام بمكة حتَّى يدركهُ الحجُّ، فهو متمتع إنَّ حَجَّ، وعليه ⦗١٢٦⦘ ما اسْتَيْسَرَ من الْهدْي، فإنْ لم يَجِدْ، فَصِيامُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ في الحجِّ وسبعة إذا رجع» . قال مالك: «وذلك إذا أقام حتى الحج، ثم حج [من عامه]» . أخرجه الموطأ.
وفي رواية له قال: «والله، لأنْ أعْتَمرَ قَبْلَ الحجِّ وأُهْديَ: أحبُّ إليَّ مِنْ أنْ أعتَمِرَ بعد الحج، في ذي الحجَّةِ» (١) .

(١) ١ / ٣٤٤ في الحج، باب ما جاء في التمتع، وإسناده صحيح، وفي حديث ابن عمر هذا مبالغة في جواز التمتع، وفيه رد على أبيه وعثمان في كراهته.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (٧٨٠) في الحج - باب ما جاء في التمتع، قال: عن عبد الله بن دينار، فذكره.

3 / 125