Muʿjam Jāmiʿ al-Uṣūl fī ʾAḥādīth al-Rasūl
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
Editor
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
Publisher
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
Edition
الأولى
Publisher Location
مكتبة دار البيان
١٣٨٥ - (م ت) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ قال: «أهْلَلْنا مع رسول الله ﷺ بالحجِّ مُفْرَدًا» .
وفي رواية: «أنَّ رسولَ الله ﷺ، أهلَّ بالحجِّ مُفْرَدًا» . أخرجه مسلم والترمذي (١) .
(١) مسلم رقم (١٢٣١) في الحج، باب الإفراد والقران بالحج والعمرة، ولفظه في الترمذي رقم (٨٢٠) عقب حديث عائشة الذي قبله: وروي عن ابن عمر أن النبي ﷺ أفرد الحج، وأفرد أبو بكر، وعمر، وعثمان، حدثنا بذلك قتيبة، حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا. وعبد الله بن نافع الصائغ، ثقة صحيح الكتاب، وفي حفظه لين، ولكن تابعه عند مسلم عباد بن عباد المهلبي. وأخرجه أحمد في المسند رقم (٥٧١٩)، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٩٧) (٥٧١٩) قال: ثنا إسماعيل بن محمد. ومسلم (٤/٥٢) قال: ثنا يحيى بن أيوب، وعبد الله بن عون الهلالي.
ثلاثتهم - إسماعيل، ويحيى، وعبد الله- عن عباد بن عباد المهلبي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.
(*) أخرجه الترمذي (٨٢٠) قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا عبد الله بن نافع الصائغ، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
١٣٨٦ - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄[أنَّ عمر بن الخطاب ﵁] قال: «افْصلوا بينَ حَجِّكُم وعُمْرَتِكُم (١)، فإنَّ ذلك أَتَمُّ لِحَجِّ أحَدِكم، وأتَمُّ لِعُمْرَتِهِ: أنْ يَعْتَمرَ في غير أشهر الحج» . أخرجه الموطأ (٢) .
(١) أي: فرقوا بين حجكم وعمرتكم بأن تحرموا بكل منهما وحده.
(٢) ١ / ٣٤٧ في الحج، باب جامع ما جاء في العمرة، وإسناده صحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه مختصرًا رقم (١٢١٧) في الحج، باب في المتعة بالحج والعمرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (٧٨٥) في الحج - باب جامع ما جاء في العمرة، قال: عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
١٣٨٧ - (د) معاوية بن أبي سفيان ﵄ قال: «يا أصحاب النبيِّ، هل تعلمون: أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن كذا [وكذا]، وعن رُكوبِ جُلُودِ النِّمار؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون: أنه نهى أنْ يُقْرَنَ بين الحجِّ ⦗١٠١⦘ والعمرة؟ قالوا: أمَّا هذه فلا، قال: أمَا إنها مَعَهُنَّ، ولكنَّكم نَسيتُمْ» . أخرجه أبو داود (١) .
(١) رقم (١٧٩٤) في المناسك، باب في إفراد الحج، وأخرجه أحمد في المسند ٤ / ٩٥، ٩٩ ورواه النسائي مختصرًا ٨ / ١٦١ - ١٦٣. قال الحافظ ابن القيم في " تهذيب السنن " ٢ / ٣١٧: وقال عبد الحق الإشبيلي: لم يسمع أبو شيخ من معاوية هذا الحديث، وإنما سمع منه " النهي عن ركوب جلود النمور "، فأما النهي عن القران، فسمعه من أبي حسان عن معاوية، ومرة يقول: عن أخيه حمان، ومرة يقول: جمان، وهم مجهولون. وقال ابن القطان: يرويه عن أبي شيخ رجلان: قتادة ومطرف، لا يجعلان بين أبي شيخ وبين معاوية أحدًا. ورواه عنه بيهس بن فهدان. فذكر سماعه من معاوية لفظ النهي عن ركوب جلود النمور خاصة. قال النسائي: ورواه عن أبي شيخ: يحيى بن أبي كثير، فأدخل بينه وبين معاوية رجلًا اختلفوا في ضبطه. فقيل: أبو حمان، وقيل: حمان، وقيل: جمان، وهو أخو أبي شيخ. وقال الدارقطني: القول قول من لم يدخل بين أبي شيخ ومعاوية فيه أحدًا - يعني قتادة ومطرفًا وبيهس بن فهدان. وقال غيره: أبو شيخ - هذا - لم نعلم عدالته وحفظه، ولو كان حافظًا لكان حديثه هذا معلوم البطلان، إذ هو خلاف المتواتر عن رسول الله ﷺ من فعله وقوله، فإنه أحرم قارنًا، رواه عنه ستة عشر نفسًا من أصحابه، وخير أصحابه بين القران والإفراد والتمتع، وأجمعت الأمة على جوازه. ولو فرض صحة هذا عن معاوية، فقد أنكر الصحابة عليه أن يكون رسول الله ﷺ نهى عنه، فلعله وهم، أو اشتبه عليه نهيه عن متعة النساء بمتعة الحج، كما اشتبه على غيره. والقران داخل عندهم في اسم المتعة، وكما اشتبه عليه تقصيره عن رسول الله ﷺ في بعض عمره، بأن ذلك في حجته، وكما اشتبه على ابن عباس نكاح رسول الله ﷺ لميمونة، فظن أنه نكحها محرمًا، وكان قد أرسل أبا رافع إليها، ونكحها وهو حلال، فاشتبه الأمر على ابن عباس. وهذا كثير. ثم قال:
وعلى كل حال فليس أبو شيخ ممن يعارض به كبار الصحابة الذين رووا القران عن رسول الله ﷺ وإخباره أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، وأجمعت الأمة عليه. والله أعلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: إلا النهي عن القران فهو شاذ:
أخرجه أحمد (٤/٩٢) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة. وفي (٤/٩٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن قتادة. وفي (٤/٩٨) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثني بيهس بن فهدان. وفي (٤/٩٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. وعبد بن حُميد (٤١٩) قال: حدثني أبو الوليد، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: حدثنا قتادة. وأبو داود (١٧٩٤) قال: حدثنا موسى أبو سلمة، قال: حدثنا حماد، عن قتادة. والنسائي (٨/١٦١) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة (ح) وأخبرنا أحمد بن حرب، قال: أنبأنا أسباط، عن مغيرة، عن مطر، وفي (٨/١٦٣) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا النضر بن شميل، قال: حدثنا بيهس بن فهدان.
ثلاثتهم - قتادة، وبيهس، ومطر الوراق- عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خالد، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (٤/٩٦) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب يعني ابن شداد. النسائي (٨/١٦٢) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب بن شداد. وفي (٨/١٦٢) قال: أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الوهاب بن سعيد، قال: حدثنا شعيب، عن الأوزاعي.
كلاهما - حرب، والأوزاعي- عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أخيه حمان، فذكره.
(*) أخرجه النسائي (٨/١٦٢) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا علي ابن المبارك، عن يحيى، قال: حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أبي حمان، فذكره.
(*) وأخرجه النسائي (٨/١٦٢) قال: أخبرنا نصير بن الفرج، قال: حدثنا عمارة بن بشر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: حدثني حمان، فذكره.
(*) وأخرجه النسائي (٨/١٦٣) قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، عن عقبة، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: حدثني أبو حمان، فذكره.
(*) وأخرجه النسائي (٨/١٦٣) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني حمان، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة.
3 / 100