83

Jamic Ummahat

جامع الأمهات

Investigator

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Publisher

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق

وَسَجَدَ، وَلا يَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَرْفَعَ، فَلَوْ شَكَّ فِي الإِدْرَاكِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا، وَقِيلَ: يُعِيدُ الصَّلاةَ، وَكَذَلِكَ كَانَ الأُولَى إِذَا خَشِيَ الشَّكَّ أَلا يُكَبِّرَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَنَوَى بِهَا الْعَقْدَ أَجْزَأَتْهُ بِخِلافِ الإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ فَإِنَّهُ يَبْتَدِئُ وَمَنْ خَلْفَهُ، فَإِنْ قَصَدَ بِهَا، الرُّكُوعَ أَوِ الْهُوِيَّ مُجَرَّدًا لَمْ يُجْزِهِ، وَفِيهَا: تَمَادَى مَعَ الإِمَامِ وَأَعَادَ احْتِيَاطًا بِخِلافِ تَكْبِيرِ السُّجُودِ، وَقِيلَ: تُجْزِئُهُ. وَإِذَا نَعَسَ الْمَأْمُومُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ مَا بَعْدَهَا اتَّبَعَ الإِمَامَ مَا لَمْ يَرْفَعْ مِنْ سُجُودِهَا بِخِلافِ الأُولَى فَإِنَّهُ يَسْجُدُ وَيَقْضِيهَا بَعْدَ فَرَاغِهِ، وَيُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ دُونَ الْجُلُوسِ، وَيَقُومُ الْمَسْبُوقُ بِتَكْبِيرٍ إِنْ كَانَتْ ثَانِيَتَهُ، وَقِيلَ: مُطْلَقًا، وَفِيهَا: فِي مُدْرِكِ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ يَقُومُ بِتَكْبِيرٍ، وَفِي إِتْمَامِهِ ثَلاثُ طُرُقٍ، الْكُثْرَى: بَانٍ فِي الأَفْعَالِ قَاضٍ فِي الأَقْوَالِ. الثَّانِيَةُ: لِلْقَرَوِيِّينَ فِي الْقِرَاءَةِ: قَوْلانِ دُونَ الْجُلُوسِ. الثَّالِثَةُ: اللَّخْمِيُّ، ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ: بَانٍ فِيهِمَا، وَقَاضٍ فِيهِمَا. وَالْفَرْقُ، وَعَلَلَّهُ بِأَنَّهُ بِنَاءٌ وَلَكِنِ الْقِرَاءَةُ لا يُفْسِدُ تَلافِيَهَا. الْمَوْقِفُ: الأُولَى لِلْوَاحِدِ عَنْ يَمِينِهِ، وَالاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا وَرَاءَهُ، وَالنِّسَاءُ وَرَاءَهُمْ، وَلا يَجْذِبُ مُنْفَرِدٌ أَحَدًا، وَفِيهَا: وَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُمَا، وَيَتَقَدَّمُ إِنْ وَجَدَ فُرْجَةً

1 / 112