389Jāmiʿ al-ummahātجامع الأمهاتIbn al-Ḥājib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHEditorأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريPublisherاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعEditionالثانيةPublication Year1419 AHPublisher LocationدمشقGenresMaliki jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasAyyūbids (Egypt, Syria, Diyār Bakr, W Jazīra, Yemen), 564-late 9th c. / 1169-late 15th c.كَالْجِدَّتَيْنِ وَالأُخْتَيْنِ وَالزَّوْجَتَيْنِ، ثُمَّ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ ثُمَّ الأَجَانِبِ، وَيَدْخُلُ الأَخَصُّ عَلَى الأَعَمِّ، وَفِي دُخُولِ ذَوِي السِّهَامِ عَلَى الْعَصَبَةِ [أَوِ الْعَكْسِ - ثَالِثُهَا: يَدْخُلُ ذُو السِّهَامِ] وَالْمُوصَى لَهُمْ مَعَ الْوَرَثَةِ كَعَصَبَةٍ مَعَ ذَوِي السِّهَامِ.الْمَأْخُوذُ مِنْهُ:مَنْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ اللازِمُ اخْتِيَارًا، وَقِيلَ: بِمُعَاوَضَةٍ، فَفِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ لِغَيْرِ ثَوَابٍ: قَوْلانِ وَلا شُفْعَةَ فِي إِرْثٍ وَلا فِي خِيَارٍ إِلا بَعْدَ إِمْضَائِهِ، فَلَوْ بَاعَ نِصْفَيْنِ لاثْنَيْنِ خِيَارًا ثُمَّ +بَتْلا ثُمَّ أَمْضَى - فَفِي تَعْيِينِ الشَّفِيعِ: قَوْلانِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَبِيعَ (١) مِنَ الْعَقْدِ أَوْ مِنَ الإِمْضَاءِ، وَعَلَيْهِ وَعَلَى الْخِلافِ فِي بَيْعِ [الْحِصَّةِ] الْمُسْتَشْفَعِ بِهَا إِذَا بَاعَ حِصَّتَهُ (٢) بِالْخِيَارِ ثُمَّ بَاعَ شَرِيكُهُ الآخَرُ +بَتْلا ثُمَّ أَمْضَى جَاءَتْ أَرْبَعَةٌ: مَاضٍ أَوَّلًا وَيَشْفَعُ - فَالشُّفْعَةُ لِبَائِعِ الْبَتْلِ، مُقَابِلُهُ لِمُشْتَرِي الْبَتْلِ، الثَّالِثُ لِمُشْتَرِي الْخِيَارِ، وَالرَّابِعُ لِبَائِعِ الْخِيَارِ.وَتَثْبُتُ فِي الْمَهْرِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ وَجَمِيعِ الْمُعَارَضَاتِ، وَالْعُهْدَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَفِي شُفْعَةِ الإِقَالَةِ: قَوْلانِ - يُخَيَّرُ وَعَلَى الْمُشْتَرِي - أَمَّا لَوْ سَلَّمَ قَبْلَهَا فَعَلَى الْبَائِعِ، وَلا يَضْمَنُ مَا نَقَصَ عِنْدَهُ، وَلَهُ غَلَّتُهُ وَثَمَرَةٌ وَقَدِ اسْتَغْنَتْ قَبْلَهَا، فَإِنْ هَدَمَ وَبَنَى فَلَهُ قِيمَةُ مَا بَنَى يَوْمَ الْقِيَامِ، وَلِلشَّفِيعِ قِيمَةُ النَّقْصِ، وَتَصْوِيرُهَا فِي شَفِيعٍ غَائِبٍ قَاسَمَ الْقَاضِيَ أَوِ الْوَكِيلَ عَنْهُ، أَوْ تَارِكٍ لأَمْرٍ ثُمَّ ظَهَرَ فِيهِ كَذِبٌ كَالثَّمَنِ، وَدَعْوَى صِدْقِهِ وَشِبْهِهَا، وَيَتْرُكُ لِلْمُشْتَرِي الشَّرِيكِ مَا يَخُصُّهُ، وَإِذَا تَنَازَعَا فِي سَبْقِ الْمِلْكِ تَحَالَفَا وَتَسَاقَطَا وَمَنْ نَكَلَ فَعَلَيْهِ الشُّفْعَةُ وَيَشْفَعُ مِنَ الْمُشْتَرِي بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ بَعْدَ الْفَوْتِ لا قَبْلَهُ بِالْقِيمَةِ الْوَاجِبَةِ، فَإِنْ فَاتَ بِبَيْعٍ صَحِيحٍ(١) فِي (م): البيع.(٢) فِي (م): حصة.1 / 418CopyShareAsk AI