386Jāmiʿ al-ummahātجامع الأمهاتIbn al-Ḥājib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHEditorأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريPublisherاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعEditionالثانيةPublication Year1419 AHPublisher LocationدمشقGenresMaliki jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasAyyūbids (Egypt, Syria, Diyār Bakr, W Jazīra, Yemen), 564-late 9th c. / 1169-late 15th c.بِالْمِلْكِ فَاسْتُحِقَّتْ بِحُرِّيَّةٍ، فَقَالَ مَالِكٌ: لا صَدَاقَ لَهَا، وَاسْتَشْكَلَ وَخُولِفَ، وَالْغَلَّةُ مُنَزَّلَةٌ عَلَيْهِ.وَفِيهَا: وَالْمُتَعَدِّي يُفَارِقُ الْغَاصِبَ؛ لأَنَّ الْمُعْتَدِيَ جَنَى عَلَى بَعْضِ السِّلْعَةِ وَالْغَاصِبُ أَخَذَهَا - كَكَسْرِ الصَّحْفَةِ وَتَخْرِيقِ الثَّوْبِ - فَإِنْ كَانَ فَسَادًا كَثِيرًا خُيِّرَ رَبُّهَا بَيْنَ أَخْذِهِ [وَمَا نَقَصَهُ] وَبَيْنَ قِيمَتِهِ، قَالُوا بَعْدَ رَفْوِ الثَّوْبِ، وَشعبِ الْقَصْعَةِ - وَضُعِّفَ، وَقَالَ أَشْهَبُ: يُخَيَّرُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَرَجَعَ عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا فَلَيْسَ لَهُ إِلا مَا نَقَصَهُ بَعْدَ رَفْوِهِ بِاتِّفَاقٍ، وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: مَا نَقَصَهُ، وَلا (١) يُفَصَّلُ بَيْنَ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، وَسَوَاءٌ الْحَيَوَانُ وَغَيْرُهُ، وَالْكَثِيرُ: مَا أَفَاتَ الْمَقْصُودَ وَإِنْ كَانَ فِي الصُّورَةِ يَسِيرًا كَقَطْعِ ذَنَبِ الْبَغْلَةِ وَأُذُنِهَا، وَقَطْعِ طَيْلَسَانِ ذِي الْهَيْئَةِ وَجُبَّتِهِ وَعِمَامَتِهِ وَشِبْهِ ذَلِكَ.(١) فِي (م): وَإلا.1 / 415CopyShareAsk AI