Jāmiʿ al-Ummahāt
جامع الأمهات
Editor
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Publisher
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
دمشق
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا - فَثَالِثُهَا: الْمَشْهُورُ - يَصِحُّ فِي الأَبِ دُونَ غَيْرِهِ، وَإِذَا أَبْرَأَتِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الْفَرْضِ خَرَجَ عَلَى الإِبْرَارِ عَمَّا جَرَى بِسَبَبِ وُجُوبِهِ دُونَهُ، وَتَزَوَّجْتُكِ عَلَى حُكْمِي أَوْ حُكْمِ فُلانٍ أَوْ حُكْمِكِ: تَفْوِيضٌ لا فَاسِدٌ، وَرَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ
لَمَّا عَلِمَ قَوْلَ مَالِكِ، وَقَالَ أَشْهَبُ: إِلا عَلَى حُكْمِكِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِهَا لَمْ يَلْزَمْهَا مَا لَمْ يَبْنِ بِهَا.
وَمَهْرُ الْمِثْلِ:
مَا يَرْغَبُ بِهِ مِثْلُهُ فِي مِثْلِهَا، وَيُعْتَبَرُ الدِّينُ وَالْجَمَالُ وَالْحَسَبُ وَالْمَالُ وَالزَّمَانُ وَالْبَلاءُ، وَفِيهَا: وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ فَقَدْ يُزَوَّجُ فَقِيرٌ لِقَرَابَتِهِ، وَأَجْنَبِيٌّ لِمَالِهِ فَلَيْسَ صَدَاقُهُمَا سَوَاءً، وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْفَاسِدِ مِنْ يَوْمِ الْوَطْءِ، وَإِذَا اتَّحَدَتِ الشُّبْهَةُ اتَّحَدَ الْمَهْرُ كَالْغَالِطِ بِغَيْرِ الْعَالِمَةِ، وَإِلا فَفِي كُلِّ [وَطْءٍ] مَهْرٌ كَالزِّنَى بِغَيْرِ الْعَالِمَةِ وَالْمُكْرَهَةِ.
التَّسْلِيمُ:
وَيَجِبُ تَسْلِيمُ حَالِهِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ بِإِطَاقَةِ الزَّوْجَةِ الْوَطْءَ وَبُلُوغِ الزَّوْجِ لا بُلُوغِ الْوَطْءِ عَلَى الْمَشْهُورِ إِلا أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا - كَدَارٍ أَوْ عَبْدٍ - فَتَجِبُ بِالْعَقْدِ، وَالْمَرِيضَةُ كَالصَّحِيحَةِ، وَالرَّتْقَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّا طَرَأَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ رَضِيَ بِهِ بَعْدَهُ كَغَيْرِهِنَّ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَطْؤُهُنَّ - فَقَالَ سَحْنُونٌ -: لا يَجِبُ مُؤَجَّلٌ يَحِلُّ إِلا بِالدُّخُولِ، وَأَلْزَمَ الأَجَلَ الْمَجْهُولَ، وَلِلْمَرْأَةِ مَنْعُ نَفْسِهَا مِنَ الدُّخُولِ وَمِنَ الْوَطْءِ بَعْدَهُ، وَمِنَ السَّفَرِ (١)
مَعَهُ حَتَّى تَقْبِضَ مَا وَجَبَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ تُلُوِّمَ لَهُ بِأَجَلٍ بَعْدَ أَجَلٍ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِطَلْقَةٍ، وَفِي نِصْفِ الصَّدَاقِ حِينَئِذٍ: قَوْلانِ، بِخِلافِ الْمَجْنُونِ يُطَلَّقُ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَطِئَهَا لَمْ يَبْقَ لَهَا إِلا الْمُطَالَبَةُ، وَإِذَا قَبَضَتْهُ أُمْهِلَتْ [قَدْرَ] مَا يُهَيِّئُ مِثْلُهَا أُمُورَهَا فِيهِ، وَلا تُمْهَلُ لِحَيْضٍ وَتُمْهَلُ لِلْمَرَضِ وَالصِّغَرِ الْمَانِعَيْنِ مِنَ الْجِمَاعِ، وَلَيْسَ لِوَلِيِّ النِّكَاحِ قَبْلَ الصَّدَاقِ إِلا بِتَوْكِيلٍ خَاصٍّ بِخِلافِ وَكِيلِ الْبَيْعِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ فَتَتْبَعُهُ أَوِ الزَّوْجُ، وَأَمَّا قَبْضُ
(١) فِي (م): السهر وَالصحيح مَا أثبت ..
1 / 280