Jamic Ummahat
جامع الأمهات
Investigator
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Publisher
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م
وَفِي تَخْلِيلِ أَصَابِعِهِمَا: الْوُجُوبُ وَالنَّدْبُ، وَفِي إِجَالَةِ الْخَاتَمِ، ثَالِثُهَا: يَجِبُ فِي الضِّيقِ، وَرَابِعُهَا: يُنْزَعُ.
الرَّابِعَةُ: مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَمَا اسْتُرْخِيَ مِنْ شَعْرِهِمَا وَلا تَنْقُضُ عِقْصَهَا، وَلا تَمْسَحُ عَلَى حِنَّاءٍ وَلا غَيْرِهِ وَمَبْدَؤُهُ مِنْ مَبْدَأِ الْوَجْهِ، وَآخِرُهُ مَا تَحُوزُهُ الْجُمْجُمَةُ، وَقِيلَ: آخِرُ مَنْبَتِ الْقَفَا الْمُعْتَادِ فَإِنْ مَسَحَ بَعْضَهُ لَمْ يُجْزِئُهُ الْمُعْتَادُ عَلَى الْمَنْصُوصِ، وَابْنُ مَسْلَمَةَ: يُجْزِئُ الثُّلُثَانِ، وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ: يُجْزِئُ الثُّلُثُ، وَقَالَ أَشْهَبُ: النَّاصِيَةُ. وَرُوِيَ عَنْ أَشْهَبَ أَيْضًا الإِطْلاقُ، وَقَالَ: إِنْ لَمْ يَعُمَّ رَأْسَهُ أَجْزَأَهُ وَلَمْ يَقْدِرْ مَا لا يَضُرُّ تَرْكُهُ، وَغَسْلُهُ ثَالِثُهَا: يُكْرَهُ وَيُجْزِئُ فِي الْغَسْلِ اتِّفَاقًا، وَفِيهَا: لَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ لَمْ يُعِدْ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: هَذَا مِنْ لَحْنِ الْفِقْهِ، وَالظَّاهِرُ: الصَّوَابُ، فَتُفْتَحُ الْحَاءُ، وَحُكِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ يُعِيدُ.
الخَامِسَةُ: غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ وَقِيلَ دُونَهُمَا، وَهُمَا النَّاتِئَانِ فِي السَّاقَيْن، وَقِيلَ: عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ، وَفِي تَخْلِيلِ أَصَابِعِهِمَا: الْوُجُوبُ وَالنَّدْبُ وَالإِنْكَارُ.
السَّادِسَةُ: الْمُوَالاةُ، وَقِيلَ: سُنَّةٌ، وَالتَّفْرِيقُ الْيَسِيرُ مُغْتَفَرٌ، وَالْكَثِيرُ، ثَالِثُهَا لِلْمُدَوَّنَةِ: يَفْسُدُ عَمْدُهُ لا نِسْيَانُهُ فَإِنْ أَخَّرَهُ حِينَ ذَكَرَهُ فَكَالْمُتَعَمِّدِ، فَإِنِ اتَّفَقَ غَسْلُهُ بِغَيْرِ تَجْدِيدِ نِيَّةٍ لَمْ يُجْزِهِ؛ وَلا يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِبَلَلِ لِحْيَتِهِ بَلْ بِمَاءٍ جَدِيدٍ، وَلا يُعِيدُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ إِنْ كَانَ وَضُوءُهُ قَدْ جَفَّ، وَرَابِعُهَا: يَفْسَدُ إِلا فِي الرَّأْسِ، وَخَامِسُهَا: وَفِي الْخُفَّيْنِ، وَفِيهَا: إِذَا قَامَ لِعَجْزِ الْمَاءِ وَلم يُطِلْ حَتَّى جَفَّ بَنَى.
1 / 49