باب ما يجوز به الوضوء وما لا يجوز
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل لم يجد إلا سؤر الكلب قال لا يتوضأ به ويتيمم فإن لم يجد إلا سؤر الحمار توضأ وتيمم فإن لم يجد إلا نبيذ التمر توضأ ولم يتيمم وقال أبو يوسف يتيمم ولا يتوضأ وقال محمد يتوضأ به ثم يتيمم ولا يتوضأ بشيء من الأشربة غير نبيذ التمر وإن توضأ بسؤر سباع الطير أو الفأرة أو الحية أو السنور كره وأجزاه
Page 74