كتاب الزكاة
باب زكاة المال والخمس والصدقات
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل له على رجل ألف درهم فجحده سنين ثم أقام بها بينة قال لم يكن عليه زكاة لما مضى رجل اشترى جارية للتجارية فنواها للخدمة بطلت الزكاة فإن نواها بعد ذلك للتجارة حتى يبيعها فيكون في الثمن الزكاة مع ما له ويعطي الرجل الزكاة كل فقير إلا امرأته وولده وولد الابن والابنة ووالده ووالدته ولا يعطي مكاتبه ولا مدبره ولا أم ولده ولا عبدا قد أعتق
Page 122