456

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Publisher

عالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

قسمت كذلك والوصي أحق بمال الصغير من الجد وإن لم يوص الأب إلى أحد فالجد بمنزلة الأب وصيان شهدا أن الميت أوصى إلى فلان فالشهادة باطلة إلا أن يدعيها المشهود له وكذلك الإبنان

وصيان شهدا لوارث صغير بشيء من مال الميت أو غيره فشهادتهما باطلة وإن شهدا لوارث كبير فى مال الميت لم يجز شهادتهما وإن كان في غير مال الميت جاز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) شهادتهما للوارث الكبير جائزة في الوجهين جميعا رجلان شهدا لرجلين على ميت بألف وشهد الآخران للأولين بمثل ذلك جازت شهادتهم وإن كانت شهادة كل فريق منهم للآخر بوصية الألف لم يجز المسلم إذا أوصى إلى ذمي أو عبد فالوصية باطلة وذكر في كتاب القسمة ما يدل على صحة الإيصاء إلى الذمي والعبد

Page 532