447

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Publisher

عالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

فالوصية باطلة إلا أن تسلم لهم الورثة الثوبين الباقيين فإن سلموا فلصاحب الجيد ثلثا الثوب الأجود ولصاحب الوسط ثلث الأجود وثلث الأدون ولصاحب الأدون ثلثا الثوب الأدون دار بين رجلين أوصى أحدهما ببيت منها بعينه لرجل فإنها تقسم فإن وقع البيت في نصيب الموصي فهو للموصى له وإن وقع في نصيب الآخر فلموصى له مثل ذرع البيت وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) له مثل ذرع نصف البيت

رجل أوصى في مال رجل لرجل بألف درهم فأجاز صاحب المال بعد موت الموصي فإن دفعه فهو جائز وله أن يمنع ابنان اقتسما تركة الأب

Page 523