445

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Publisher

عالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

لرجل ولآخر بمائتين ثم قال لآخر قد أشركتك معهما فله نصف ما لكل واحد منهما رجل قال سدس مالي لفلان ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر له ثلث مالي وأجازت الورثة فله ثلث المال ولو قال سدس مالي لفلان ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر سدس مالي لفلان فليس له إلا سدس واحد

رجل أوصى لرجل بجزء من ماله فإن الورثة يعطونه ما شاؤوا وإن أوصى بسهم من ماله فله مثل نصيب أحد الورثة ولا يزاد على السدس

Page 521