431

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Publisher

عالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

وأبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) لا أرى في هذا قصاصا أمة أذن لها في التجارة فاستدانت ثم ولدت فإنه يباع الولد معها في الدين وإن جنت جناية لم يدفع الولد معها

مكاتب جنى ثم عجز فإنه يدفع أو يفدي فإن قضا بالجناية قبل العجز بيع فيها عبد لرجل زعم رجل أن مولاه أعتقه فقتل العبد وليا لذلك الرجل خطأ فلا شيء عليه رجل قال لعبديه أحدكما حر ثم شجا فأوقع العتق على أحدهما فأرشهما للمولى عبد أعتق فقال لرجل قتلت أخاك خطأ وأنا عبد فقال ذلك الرجل قتلته وأنت حر فالقول قول العبد

Page 507