398

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Publisher

عالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

لصاحب الخمر أن يأخذ الخل بغير شيء ويأخذ جلد الميتة ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه وإن استهلكها ضمن الخل ولم يضمن قيمة الجلد وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن قيمة الجلد مدبوغا ويعطي ما زاد الدباغ فيه

Page 468