مثله في العيب فهو جائز مأذون عليه دين باعه المولى من رجل وأعمله بالدين فللغرماء أن يردوا البيع يريد به إذا لم يصلوا إلى الثمن فإن كان البائع غائبا فلا خصومة بينهم وبين المشتري وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) المشتري خصم ويقضى لهم بدينهم والله أعلم
Page 464