358

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Publisher

عالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

ذميين ولا تكون بين المسلم والذمى ولا تكون مفاوضة حتى يستوي مالهما فإن ورث أحدهما عروضا وهبت له فهي له ولا تفسد المفاوضة وإن ورث دراهم أو دنانير أو وهبت له فسدت المفاوضة ولا تكون مضاربة إلا بدراهم أو دنانير ولا تكون بمثاقيل ذهب أو فضة

Page 426