في الآخريين أميا فسدت صلاتهم وإن قدمه في التشهد وكذلك قال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إلا أن يقدمه بعد الفراغ من التشهد إمام حصر فقدم غيره أجزاهم وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجزيهم رجل صلى أربع ركعات تطوعا لم يقرأ فيهن شيئا أعاد ركعتين وإن لم يقرأ في الثانية والرابعة