276

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Publisher

عالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

فلو أسقط هذا الخيار قبل مضي الثلاث عن أبي حنيفة (رضي الله عنه) ينقلب جائزا

رجل اشترى امرأته على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح وإن وطئها فله أن يردها وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يفسد النكاح وإن وطئها لم يردها رجل باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام فالبيع فاسد وإن باع كل واحد منها بخمس مائة على أنه بالخيار في أحدهما بعينه جاز رجل باع عبدا وأحدهما بالخيار فصدقة الفطر على الذي العبد له رجل اشترى أحد ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بعشرة هو بالخيار

Page 344