269

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Publisher

عالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

كلها له ولو اشتراها على أنها ألف كل ذراع بدرهم فزادت فهو بالخيار إن شاء أخذها وزاد في الثمن بحساب ذلك وإن شاء تركها وإن نقصت أخذها بحصتها إن شاء وقال يعقوب ومحمد (رحمهما الله) الثوب بمنزلة الدار رجل باع ذراعا من ثوب من أوله على أن يقطعه البائع أو المشتري أو لم يذكرا قطعا فالبيع باطل

Page 337