201

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Publisher

عالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Iraq

ثوبا لك والمسئلة بحالها حنث وإن كان الفعل لا يقبل النيابة حنث قدم الفعل أو أخر رجل قال هذا العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالخيار عتق وكذلك إن قال المشتري إن اشتريته فهو حر فاشتراه على أنه بالخيار وإن قال إن لم أبع هذا العبد أو هذه الجارية فامرأتي طالق فأعتق او دبر طلقت والله اعلم

Page 269