157

al-Gamiʿ al-sagir

الجامع الصغير

Publisher

عالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترث منه وإن قالت طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا ورثته وإن قال لها طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدفته ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث وقال أبو يوسف ومحمد إقراره جائز ووصيته وإن طلقها في مرضه ثلاثا بأمرها ثم أقر لها بدين أو أوصى لها فلها الأقل من ذلك ومن الميراث في قولهم رجل محصور أو في صف القتال طلق امرأته ثلاثا لم

Page 225