al-Gamiʿ al-sagir
الجامع الصغير
Publisher
عالم الكتب، بيروت، 1990
Your recent searches will show up here
al-Gamiʿ al-sagir
Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani d. 189 AHالجامع الصغير
Publisher
عالم الكتب، بيروت، 1990
وقال في المهر وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يؤخذ منه إذا أعتق
رجل زوج أمته ثم قتلها قبل أن يدخل بها زوجها فلا مهر لها وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) عليه المهر لمولاها وإن قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها فلها المهر في قولهم أمة تزوجت بغير إذن سيدها على ألف ومهر مثلها ألف فدخل بها الزوج ثم أعتقها مولاها فالنكاح جائز ولا خيار لها والمهر للمولى وإن لم يدخل بها حتى أعتقها فلا خيار لها ولها الألف رجل زوج عبدا مأذونا له عليه دين فالمرأة
Page 189