685

Jāmiʿ al-Masānīd waʾl-Sunan al-Hādī li-Aqwam Sunan

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

Editor

د عبد الملك بن عبد الله الدهيش

Publisher

دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان

Edition

الثانية

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة

يقسمُ رسول الله ﷺ، غير أنهُ لم يكن يُعطي قُربى رسول الله ﷺ كما كان رسول الله ﷺ يُعطيهم، وكان عمر وعثمان من بعده مثله) (١) .
رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة من حديث يونس، زاد البخاري: وعُقيل، ورواهُ أبو داود من حديث محمد بن إسحاق كلهم عن الزُّهري بهِ (٢) . حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثني عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزُّهري. قال: أخبرني سعيدُ بن المسيب قال: أخبرني جُبيرُ بن مطعمٍ: (أنه جاء وعُثمان بن عفَّان يُكلمان رسول الله ﷺ فيما قسم من خُمس حُنينٍ بين بني هاشمٍ وبني المطلب، فقالًا: يارسول الله قسمت لإخوننا بني المطلب وبني عبد مناف ولم تُعطنا شيئًا، وقرابتنا مثل قرابتهم، فقال رسول الله ﷺ: إنما أرى هاشمًا والمطلب شيئًا واحدًا. قال جبيرٌ: ولم يقسم رسول الله ﷺ لبني عبد شمس ولا لبني نوفل/ من ذلك الخُمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب) (٣) .
(سليمان بن صُردٍ الخُزاعي، ولهُ صحبةُ عنه) (٤)

(١) من حديث جبير بن مطعم في المسند: ٤/٨٣.
(٢) الخبر أخرجه البخاري في الخمس: ٦/٢٤٤؛ وأخرج أطرافه في المناقب: ٦/٥٣٣، والمغازي: ٧/٤٨٤؛ وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج: بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى: ٣/١٤٥، ١٤٦؛ والنسائي في كتاب قسم الفئ: ٧/١١٨، ١١٩ وابن ماجه: باب قسمة الفئ: ٢/٩٦١.
(٣) من حديث جبير بن مطعم في المسند: ٤/٨٥.
(٤) يراجع أسد الغابة: ٢/٤٤٩.
١٥٩٧ - حدثنا حُجينُ بن المثنى، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سُليمان بن صُردٍ، عن جبير بن مطعم. قال: تذاكرنا غُسْلَ الجنابةِ عند رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: (أما أنا فآخذُ

2 / 82