Jamic Li Sharaic
الجامع للشرايع
ويخرج الامام حافيا ماشيا إلا لضرورة، على سكينة ووقار، ويلبس بردا، ويعتم شتاء وقيظا، ويسجد على نفس الأرض، ولا يصلى يوم العيد قبل الصلاة وبعدها شيء من النوافل ابتداء ولا قضاء الا بعد الزوال إلا بالمدينة، فإنه يصلى ركعتين في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، قبل ان يخرج إليها، ويجوز قضاء فائت الفرائض بكل حال.
ويخير شاهد العيد، ان كان يوم الجمعة، بين حضور الجمعة، والانصراف ويعلمهم الامام ذلك في الخطبة، ويحثهم على الفطرة، وفي الأضحى على الأضحية.
ويستحب التطيب، ولبس اطهر الثياب، والدعاء بالمأثور عند الخروج، وان يرجع في غير طريق مجيئه إلى الصلاة. وهي ركعتان، يقرأ في أوليهما الحمد وسورة (الأعلى) بعد التوجه المسنون، (1) وتكبيرة الإحرام الواجبة، ويقنت خمسة، ويكبر لكل قنوت تكبيرة، ويدعو بالمأثور أو بما سنح.
فاذا سجد قام قائلا: بحول الله وقوته أقوم واقعد، فيقرأ الحمد والشمس وضحيها، ويقنت أربعة يكبر لها أربعا، ويجهر بالقراءة فيها، فيكون الزائد على غيرها من الصلاة تسع تكبيرات، وهذه التكبيرات ورفع اليدين بها.
والأدعية سنة. فلو أخل بذلك لم تبطل صلاته. وقيل يقوم من الاولى بالتكبير ويقنت في الثانية ثلاثا، ويكبر ثلاثا. وان قرأ غير ما ذكرنا جاز، ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين، كالجمعة على شبه المنبر من طين، ولا ينقل المنبر من مكانه.
ولا يجب على المأمومين استماعها، بل يستحب لهم، ولا يخرج إليها في السلاح الا لعدو يخاف.
ويستحب التكبير وقيل يجب ليلة الفطر عقيب المغرب، والعشاء والصبح والعيد، وفي الأضحى، عقيب عشرة صلوات أولاهن الظهر يوم النحر وبمنى عقيب خمس عشرة صلاة أولاهن ظهر يوم النحر لمن أقام إلى النفر الأخير.
Page 107