Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Genres
يجوز الرجوع فيه، ويعتق من ثلث المال فان لم يسعه، عتق ما يسعه منه وسعى في الباقي.
وإذا دبر جماعة دفعة ولم يخرجوا من الثلث أعتق الثلث بالقرعة.
وان دبرهم واحدا بعد واحد بدأ بالأول فالأول وسقط من تجاوز الثلث، فان اشتبه أقرع بينهم الى الثلث، وأولاد المدبر والمدبرة الحادثون بعد التدبير مدبرون، والحمل لا يدخل في تدبير الحامل إذا لم يعلمه، فان علمه دخل، ويصح تدبير أحدهما دون الأخر، وله رجوع في تدبير الأصل دون الحمل، والولد.
وعتق الكل من الثلث، وإذا أبق المدبر بطل تدبيره، وان رزق مالا وولدا حال الإباق فهما لمولاه، فان مات فلورثته، وان جعل خدمة عبده لغيره حياته فاذا مات فهو حر، صح ذلك، فإن أبق ولم يرجع الا بعد موت المجعول له الخدمة فلا سبيل عليه وهو حر.
والمدبر عبد يستخدم ويوجر، والمدبرة يطأها مولاها ويحدان حد العبيد في الزناء، وان مات المدبر وسيده حي وخلف مالا فلسيده، وأولاده باقون على التدبير حتى يموت السيد.
وليس بيع المدبر رجوعا في تدبيره، ولا هبة ولا جعله مهرا ما لم ينقض تدبيره بالقول، وإذا أراد بيعه من دون نقض تدبيره، اعلم المشترى انه يبيعه خدمته، وانه إذا مات تحرر، فان باعه ولم يعلمه فله الرجوع بالثمن والرضاء به.
ولا يصح التدبير ممن لا يصح منه العتق، ويصح ممن يصح منه، ولا يقع بشرط، ويعتبر فيه القصد والقربة.
وإذا دبر أحد الشركين حصته قوم عليه نصيب شريكه، وإذا دبر بعض عبده سرى في باقيه، وإذا دبر أحدهما وأعتق الآخر قوم عليه المدبر وعتق، على خلاف في ذلك.
وإذا وطأ مدبرته فحملت صارت أم ولده والتدبير بحاله، فإذا مات عتقت من الثلث، فإن بقي منها شيء عتق من نصيب الولد.
وإذا دبر عبده ثم كاتبه أو كاتبه ثم دبره فإن أدى عتق بالأداء.
Page 408