331

Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ

الجامع للشرائع

وان غصب قطنا، فنسجه ثوبا، رده، ولا شيء له.

وان صبغه بصبغ من ماله فله، فان نقصت قيمة الثوب به ضمن النقص.

وان غصب حبا فزرعه، أو بيضة فحضنها (1) دجاجة، فذلك لصاحبه وعلى الغاصب ضمانه.

وان زرع الأرض المغصوبة، أو غرسها، قلع ذلك، ولا أرش له، وعليه أجرة الأرض، وطم الحفر وأرش النقص.

فان غصب فحلا فأنزاه (2) على غنمه، فالسخال له، وعليه الأجرة.

وان غصب شاة: فأنزى عليها فحله، فالسخل لصاحب الشاة.

وان غصب شعيرا، فسمن به دابته، ضمنه فقط.

وان غصب من جنس الأثمان ما لصنعته قيمة، ضمن ذلك بقيمته، وان زادت على الوزن لأن للصنعة قيمة في الإتلاف.

ولو تغير المغصوب بفعل الغاصب، فزال عنه الاسم، لم يملكه.

فلو خبز الدقيق، أو طحن الحنطة، أو طبع النقرة درهما، أو جعل التراب لبنا، فزادت القيمة، فلصاحبها، ولو نقصت ضمن نقصها.

ولحافر البئر في ملك غيره غصبا طمها وان كره صاحب الأرض، لئلا يلزمه ضمان ما يسقط فيها.

ويصح غصب العقار، والمشاع بان يخرج أحد المالكين، دون الأخر، ويثبت يده.

وإذا حل فم الزق (3) فتبدد (4) المائع ضمنه.

Page 347