Al-Jami' Li-l-Shara'i
الجامع للشرائع
Genres
بينهم في التعليم.
ويكره كسب الصبيان. ويحرم الأجر على الأعمال المحرمة: كالغناء، والنوح بالباطل، والهجاء والمدح بمثله، وعمل الأصنام والصلبان، والعود.
وآلات اللعب: كالنرد والشطرنج، وعمل الخمر والفقاع والشراب المحرم.
ولا بأس بإمساك الخمر للتخلل والتخليل.
ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم، وحملهم، ودفنهم، والصلاة عليهم.
وعلى الأذان، والإقامة، والإمامة والفتياء، وتعليم الشرع والمعارف، وكيفية العبادة.
ولا يجوز على السحر، وتعليمه وتعلمه والقيافة، والكهانة. والشعبدة.
ويجوز استيجار الظئر بأجرة معلومة، مدة معلومة، وبمشاهدة الصبي، ويجوز ان يستأجر زوجته لرضاع ولده، وتوجر نفسها لرضاع ولد غيره باذنه، ولا يصح استيجارها بكسوتها وطعامها، للجهالة، وليس لمستأجر الظئر منع زوجها من وطأها، فان أرضعته المدة بلبن شاة أو امرأة غيرها فلا اجرة لها.
وان شرط على الصانع العمل بنفسه تعين. وان أطلق جاز بنفسه وغيره فان اعطى الثوب غيره ليخيطه بإذن صاحبه فلا ضمان، وبغير اذنه يضمن ويجوز ان يوجر ما استاجره بمثل ما استأجره، وأكثر منه. ودونه من جنسه إذا عمل فيه عملا يصلحه أو بعضه ببعضها أو بكلها ويتصرف في الباقي.
ويكره من دونه إجارته بأكثر منه من جنسه، فان اختلف الجنس لم يكره.
ويكره إذا استوجر لعمل ثوب بكذا ان يستأجر غيره بدونه، الا ان يعمل فيه عملا. وان اختلف صاحب الثوب والخائط في الاذن فالقول قول صاحب الثوب وكذلك في صفة الاذن كالقباء والقميص. ويجوز ان يوجر دارا استأجرها قبل قبضها.
وإذا كانت الأجرة معينة فتلفت قبل القبض بطلت الإجارة.
وان انهدمت الدار أو احترقت أو غرقت الأرض بجناية المستأجر، فالإجارة
Page 296