275

Al-Jami' Li-l-Shara'i

الجامع للشرائع

سلعة بثمن على ان يكون (1) رهنا عليه لم يصح لتنافيهما، لان الرهن امانة والمبيع مضمون ولان الثمن لا يجوز ان يكون من المبيع والرهن عليه يقتضي ان يكون منه.

فان شرط ان يرهنه إياها بالثمن بعد قبضها لم يصح لأحد الوجهين (2) فان أعاره عبدا ليرهنه بدين معلوم حال أو مؤجل صح الرهن، فان خالفه لم يصح الرهن، فان رهنه على دون ما اذن فيه صح لأنه يدخل فيه، ولصاحبه مطالبته بفكه من الدين الحال والمؤجل لأنه عارية يجوز الرجوع فيها فان بيع في الدين رجع المالك بقيمته على الراهن، فان كان قد بيع بأكثر من قيمته فمثل ذلك لصاحبه، وان بيع بدونها فالقيمة له. وإذا اذن له في رهنه على دين لم يعينه، جاز.

وإذا كان عليه دينار برهن ودينار بلا رهن فقضاه دينارا وادعى انه عن الراهن فالقول قوله مع يمينه، فان اتفقا على عدم النية فله ان يصرفه الى ما أراد، وكذا ان أبرأه من الف واختلفا فالقول قول المبرئ مع يمينه، ومع عدم النية (3) فكالاولين.

وإذا اختلفا في مقدار ما على الرهن ولا بينة للمرتهن حلف الراهن.

فان اختلفا في حلول الأجل ولا بينة فالقول قول المرتهن. وان أنفق المرتهن على الرهن رجع على صاحبه ان كان باذنه ما لم ينتفع به فان انتفع به من غير إنفاق رجع عليه بذلك.

فإن أقرضه قرضا بشرط ان يرهنه رهنا ينتفع به لم يصح القرض والرهن والشرط. وان رهنه شيئا على دين في ذمته وشرط الانتفاع به صح الرهن وبطل الشرط.

وان باعه شيئا بشرط رهن معلوم على ان النماء له وكان معلوما صح البيع والشرط. وان شرط رهنا مجهولا بطل الشرط فقط وان شرط في الرهن ما يؤكده كقبضه جاز وان شرط ان لا يقبضه أو لا يباع في الدين لم يجز.

تم كتاب الرهن

Page 291