Al-Jami' Li-l-Shara'i
الجامع للشرائع
Genres
ولها التطوع بالحج والعمرة وتستأذن الزوج في التطوع، فان لم يأذن وخرجت أثمت وأتمت الصلاة، ولا نفقة لها، وان خرجت بإذنه أو في الحج الواجب بكل حال فعليه نفقة الحضر، والمعتدة عدة رجعية كذلك.
والبائن تخرج في النفل والواجب. وان جامعها مختارة فعليها الكفارة في مالها، والقضاء وان نهاها (1) ولها نفقة الحضر، وتحرم الحائض، وتغتسل للإحرام وتحتشي (2) وتستثفر (3) ولا تصلى فإن ظنت حظر الإحرام فجازت الميقات (4) رجعت إليه فإن تعذر فمن مكانها.
فان كانت قد دخلت الحرم، وجب الخروج ما قدرت عليه ما لا يفوتها الحج، وتلبس ثياب الإحرام نهارا، وتخلعها ليلا، وتلبس ثيابها الأخر حتى تطهر فإن أحرمت بالمتعة ثم حاضت وعليها مهلة انتظرت الطهر ثم قضت النسك وأحرمت بالحج.
فان ضاق الوقت، وخافت فوات عرفات جعلتها (5) حجة مفردة، واعتمرت بعدها، ولا هدى عليها، وان طافت دون أربعة أشواط ثم حاضت فكمن لم يطف، وان طافت أربعة، قطعت، وسعت، وقصرت، وأحرمت بالحج وصلت الركعتين بعد إتمام الطواف.
وان حاضت بعد الطواف، سعت حائضا، وقضت الركعتين. وان قضت المناسك حائضا حياء من أعلام حالها، وواقعها زوجها، ثم رجعت الى بلدها فعليها بدنة، واعادة الحج، ولا شيء على الزوج.
Page 221