203

Al-Jami' Li-l-Shara'i

الجامع للشرائع

استناب في القابل. ومن نقص حصاة أتمها، وان لم يدر من ايها كانت، رمى بثلاث على الثلاث.

ويرمى من العليل، والمغمى عليه، والصبي بإذن العاقل منهم، ويترك الحصى في يد الصبي ثم يؤخذ منه، فيرمى به. وإذا نفر في النفر الأول (1) دفن باقي الحصا (2) بمنى. والأفضل النفر يوم رابع النحر بعد طلوع الشمس متى شاء. والامام يصلى الظهر بمكة، ولا يجب الرجوع الى مكة على من قضى مناسكه، ويستحب ان يصلى في مسجد (الخيف) من منى، ويتحرى (3) عند المنارة التي في وسطه، وفوقها، وعن يمينها، ويسارها نحوا من ثلاثين ذراعا، ويصلى فيه ست ركعات، ويدخل مسجد الحصباء، يستريح فيه قليلا، ويستلقي على قفاه، ولا ينام فيه، فان نفر في النفر الأول فلا تحصيب (4) عليه.

والأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق، وقد ذكرنا التكبير في صلاة العيدين وروى (5) فيمن بعث بثقله إلى مكة، واقام هو الى النفر الأخير: انه ممن تعجل في يومين (6).

Page 219