Al-Jami' Li-l-Shara'i
الجامع للشرائع
Genres
وميقات الحج للمتمتع مكة، والمسجد أفضل، ومنه تحت الميزاب، أو عند المقام.
فان تمتع المكي أجزأه الحج. وعليه عمرة بعده، ولا هدى عليه.
ولا يجوز ان يحرم بالحج والعمرة معا، فان فعل، وفرضه المتعة، قضى نسكها ثم حج، وعليه دم، وان كان فرضه الحج كالمكي، فعل الحج، ولا دم عليه، فان أهل المتمتع بالحج قبل ان يقصر عمدا بطلت متعته، وصارت حجة مفردة ولم تجزه، وان فعله سهوا، فلا شيء عليه، ويمضى في حجه، ولم تبطل متعته.
وان أحرم بالحج مفردا، جاز له فسخه إلى المتعة وان أحرم بالمتعة قارنا هديا، أو حج قارنا هديا، أو مفردا ولبى بعد طوافه، لم يصح جعل ذلك متعة.
وان أهل بعمرة مفردة في أشهر الحج، جاز له جعلها متعة.
وان فعلها في غير أشهر الحج لم يصح له جعلها متعة.
ومن أحرم بالمتعة، صار مرتبطا بالحج، فان خرج بعد قضاء نسكها من مكة، رجع للحج، فان رجع في ذلك الشهر رجع محلا، وان رجع في غيره، دخل محرما بالعمرة، ويكون هي التي يتمتع بها الى الحج، وتلك قد مضت، فإن أحرم كإحرام فلان، فان تعين له ما أحرم به عمل عليه، وان لم يعلم حج متمتعا وتبرأ ذمته قطعا.
وميقات إحرام العمرة المفردة خارج الحرم، وجميع السنة وقت لها، ويجوز في كل شهر وفي كل عشرة أيام.
وعمرة مفردة في (رجب) أفضل منها في شهر رمضان.
والعمرة على المكي فريضة بعد الحج يفعلها بعد التشريق (1)، أو استقبال المحرم وأفضل أنواع الحج، التمتع، ويليه القران، ويليه الإفراد.
Page 179